الشيخ محمد باقر الإيرواني

419

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

اما بالنسبة إلى الاطلاق الأول فواضح لان كل طلاق جمع الشرائط فهو سني ، بمعنى انه مشروع . واما بالنسبة إلى الاطلاق الثاني فلان ظاهر صحيحة زرارة المتقدمة في الرقم 10 اختصاص الطلاق العدي بما تحقق فيه الرجوع بعد الطلاق والمواقعة ، ومعه فالطلاق الذي يتحقق الرجوع بعده بلا مواقعة هو سني بالمعنى المقابل للعدي . واما بالنسبة إلى الاطلاق الثالث فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا . . . » « 1 » . 4 - أحكام العدة تجب العدة - بمعنى وجوب التربص على المرأة فترة معينة بترك الزواج فيها اما مع ثبوت الحق لزوجها في الرجوع إليها أو بدونه - على : 1 - المطلقة فيما إذا كانت مدخولا بها ولم تكن صغيرة ولا يائسا والا فلا عدة عليها . ومقدارها ثلاثة قروء ، أي ثلاثة أطهار . ويكفي في الطهر الأول مسماه فإذا طلقت وقد بقيت من طهرها فترة قليلة ثم مرّ بها طهران تامان آخران فبمجرد رؤية دم الحيضة الثالثة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 344 الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 .